المدني الكاشاني

276

براهين الحج للفقهاء والحجج

الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإنّ قدر على أن يرمي وإلَّا فارم عنه وهو حاضر ( 1 ) . ومنها صحيحة سعيد الأعرج قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل قال نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللَّه ( ص ) قلت نعم قال أفض بهنّ بليل ولا تفض بهنّ حتّى تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة الحديث ( 2 ) . ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال رخّص رسول اللَّه ( ص ) للنّساء والصّبيان أن يفيضوا بليل وإن يرموا الجمار بليل وإن يصلَّوا الغداة في منازلهم الحديث ( 3 ) . ومنها ما عن أبي بصير أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال رخّص رسول اللَّه ( ص ) للنّساء والضّعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وإن يرموا الجمرة بليل الحديث ( 4 ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ويمكن استظهار جواز الرّمي في ليلة النّحر لكلّ من كان معذورا في النّهار بمعنى كونه شاقا عليه . الفرع الثاني - لا إشكال في استحباب رمي الجمار وقت زوال الشمس في أيّام التشريق ويدلّ عليه الأخبار الصّحيحة وغيرها كما في صحيحة معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال ارم كلّ يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة الحديث ( 5 ) . وامّا رمي جمرة العقبة فقد يقال انّه أيضا كذلك لعموم الصّحيح المذكور وغيره ولكن في المنتهى قال عبد البرّ اجمع علماء المسلمين على انّ رسول اللَّه ( ص ) رماها ضحى ذلك اليوم قال جابر رأيت رسول اللَّه ( ص ) يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ) . أقول ويؤيّده ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد ( ص ) انّه قال لما اقبل رسول

--> ( 1 ) في الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة من كتاب الحجّ من وسائل الشيعة . ( 2 ) في الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة من كتاب الحجّ من وسائل الشيعة . ( 3 ) في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة من كتاب الحجّ من وسائل الشيعة . ( 5 ) في الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة من حجّ الوسائل .